العلامة الحلي

378

منتهى المطلب ( ط . ج )

الغنائم بالمدينة ؟ قال : لا أعلمه ، إنّما كان الناس يبيعون « 1 » غنائمهم ، ويقسّمونها في أرض عدوّهم ، ولم يقفل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن غزاة قطّ أصاب فيها غنيمة إلّا خمّسه وقسّمه من قبل أن يقفل ، من ذلك : غزاة بني المصطلق وهوازن وخيبر « 2 » . ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ - رحمه اللّه - في مبسوطه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قسّم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء « 3 » قريب من بدر ، وكان ذلك دار حرب « 4 » . ولأنّ كلّ موضع جاز فيه الاغتنام ، جازت فيه القسمة ، كدار الإسلام . ولأنّ الملك يثبت في الغنائم بالقهر والاستيلاء ، فصحّت قسمتها ، كدار الإسلام . احتجّ أبو حنيفة : بأنّ الملك لا يتمّ عليها إلّا بالاستيلاء التامّ ، ولا يحصل ذلك إلّا بإحرازها في دار الإسلام ، ولو قسّمت ، أساء القاسم وجازت قسمته ؛ لأنّها مسألة اجتهاديّة ينفذ حكم الحاكم فيها إذا وافق قول بعض المجتهدين . ولأنّ لكلّ واحد من الغانمين أن يستبدّ « 5 » بالطعام والعلف في دار الحرب ، فلا تجوز القسمة ، كحالة بقاء الحرب « 6 » .

--> - والأوزاعيّ وهو من شيوخه وأبو أسامة وابن المبارك . مات سنة 86 ه‍ . التاريخ الكبير للبخاريّ 1 : 321 ، الجرح والتعديل 2 : 128 ، تهذيب التهذيب 1 : 151 . ( 1 ) في ب وكذا المغني 10 : 459 : يتبعون ، وفي الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 479 ، وكذا في الجواهر 21 : 212 : يبتغون . ( 2 ) المغني 10 : 459 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 479 . ( 3 ) وادي الصفراء من ناحية المدينة وهو واد كثير النخل والزرع والخير في طريق الحاجّ ، سلكه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله غير مرّة وبينه وبين بدر مرحلة . معجم البلدان 3 : 412 . ( 4 ) المبسوط 2 : 35 . ( 5 ) خا وق : يستبدل ، ع ور : يستند . ( 6 ) بدائع الصنائع 7 : 121 ، شرح فتح القدير 5 : 222 ، تبيين الحقائق 4 : 100 - 101 ، المغني 10 :